الشيخ السبحاني

34

سلسلة المسائل الفقهية

الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفاً على محل الرؤوس ، والجر عطفاً على الظاهر ، وهذا مذهب مشهور النحاة . « 1 » 2 . وقال الشيخ السندي الحنفي بعد ان جزم انّ ظاهر القرآن هو المسح ما هذا لفظه : وإنّما كان المسح هو ظاهر القرآن ، لأنّ قراءة الجر ظاهرة فيه ، وقراءة النصب محمول على جعل العطف على المحل . « 2 » ولعلّ هذا المقدار من النقول يكفي في تبيين انّ كلتا القراءتين تدعمان المسح فقط وتنطبقان عليه بلا إشكال .

--> ( 1 ) . التفسير الكبير : 161 / 11 . ( 2 ) . شرح سنن ابن ماجة : 88 / 1 ، قسم التعليقة .